الشيخ الأنصاري

33

كتاب الطهارة

وفي صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه » « 1 » . وفي حسنة ابن مسلم : « اغسله فإن لم يعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، وإن شككت فأنفخه » « 2 » . ورواية علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه ، قال : « سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شيءٌ فلتغسله وإن كان جافّاً فلا بأس » « 3 » . وما ورد : في أنّ الماء الذي يبول فيه الدواب إن تغيّر بها فلا يجوز التوضؤ به « 4 » ، بل في رواية أبي بصير ، قال : « سألته عن كرٍّ من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : لا تتوضأ منه ولا تشرب » « 5 » بناءً على حملها على صورة التغيّر أو حمل الكرّ على ما يقرب منه ويصل إليه تقريباً لا تحقيقاً . ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالًا ؟ فقال : بلى ، ولكنّ ليس مما جعله الله للأكل » « 6 » .

--> « 1 » الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 . « 2 » الوسائل 2 : 1010 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، وفيه بدل « فأنفخه » : « فانضحه » . « 3 » الوسائل 2 : 1012 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 21 . « 4 » الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . « 5 » الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . « 6 » الوسائل 2 : 1010 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .